____________________
وأجيب بأن ذلك محمول على إعطاء الجد والجدة طعمة، كما سيأتي التصريح به في الأخبار. ويمنع من مشاركتهم للأبوين في التسمية، لأن الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة، بدليل صحة السلب، بل مجازا. وكذا الجدة بالنسبة إلى الأم.
الثاني: أنه يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس.
ويدل على أصل الاستحباب روايات كثيرة، منها حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس). ورواية (1) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس، ولم يفرض لها شيئا) (2). ورواية زرارة أيضا قال:
(سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة) (3) وغيرها من الأخبار (4).
وإطلاق السدس في هذه الأخبار وغيرها ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم، خلافا لابن (5) الجنيد حيث جعله من نصيب المطعم لا من أصل المال.
الثاني: أنه يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس.
ويدل على أصل الاستحباب روايات كثيرة، منها حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس). ورواية (1) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس، ولم يفرض لها شيئا) (2). ورواية زرارة أيضا قال:
(سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة) (3) وغيرها من الأخبار (4).
وإطلاق السدس في هذه الأخبار وغيرها ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم، خلافا لابن (5) الجنيد حيث جعله من نصيب المطعم لا من أصل المال.