ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة.
ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية.
ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.
____________________
قوله: (ولو كان له زوجة... الخ).
أصل الفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون، لأنها أقل عدد ينقسم على ما فيها من الفروض، وهي النصف والسدسان والثمن، لأن النصف داخل في الآخرين، وبين مخرجي السدس والثمن - وهو الستة والثمانية - توافق بالنصف، فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض وهو أربعة وعشرون.
والفاضل عن السهام - وهو واحد - لا ينقسم على المردود عليهم أخماسا أو أرباعا، فيضرب عدد سهامهم - وهي خمسة مع عدم الحاجب - في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، وأربعة مع الحاجب تبلغ ستة وتسعين، فالمردود في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة.
أصل الفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون، لأنها أقل عدد ينقسم على ما فيها من الفروض، وهي النصف والسدسان والثمن، لأن النصف داخل في الآخرين، وبين مخرجي السدس والثمن - وهو الستة والثمانية - توافق بالنصف، فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض وهو أربعة وعشرون.
والفاضل عن السهام - وهو واحد - لا ينقسم على المردود عليهم أخماسا أو أرباعا، فيضرب عدد سهامهم - وهي خمسة مع عدم الحاجب - في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، وأربعة مع الحاجب تبلغ ستة وتسعين، فالمردود في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة.