مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ١٢٠
ولو كان [له] زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه، والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة. ومع الإخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا. ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا.
ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة.
ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية.
ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.
____________________
قوله: (ولو كان له زوجة... الخ).
أصل الفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون، لأنها أقل عدد ينقسم على ما فيها من الفروض، وهي النصف والسدسان والثمن، لأن النصف داخل في الآخرين، وبين مخرجي السدس والثمن - وهو الستة والثمانية - توافق بالنصف، فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض وهو أربعة وعشرون.
والفاضل عن السهام - وهو واحد - لا ينقسم على المردود عليهم أخماسا أو أرباعا، فيضرب عدد سهامهم - وهي خمسة مع عدم الحاجب - في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، وأربعة مع الحاجب تبلغ ستة وتسعين، فالمردود في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست