____________________
قوله: (والزوج والزوجة... الخ).
هذه من مسائل العول، لأن الزوج له النصف، وللأخت النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، وهو عائل. لتمام الفريضة بالنصفين. فالجمهور يجعلونها من سبعة، وأصحابنا يجعلون النقص على من يتقرب بالأب كما سلف (1). ومثله ما لو اجتمع مع الزوج أختان فصاعدا للأب، سواء جامعهم كلالة الأم أم لا.
وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها، وإخوتها لأمها، وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، وإن الزوج لا ينقص من النصف، وللأخوة من الأم ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس.
وإنما عنى الله في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) (2) وإنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء (3): (يستفتونك قل الله يفتيكم في
هذه من مسائل العول، لأن الزوج له النصف، وللأخت النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، وهو عائل. لتمام الفريضة بالنصفين. فالجمهور يجعلونها من سبعة، وأصحابنا يجعلون النقص على من يتقرب بالأب كما سلف (1). ومثله ما لو اجتمع مع الزوج أختان فصاعدا للأب، سواء جامعهم كلالة الأم أم لا.
وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها، وإخوتها لأمها، وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، وإن الزوج لا ينقص من النصف، وللأخوة من الأم ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس.
وإنما عنى الله في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) (2) وإنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء (3): (يستفتونك قل الله يفتيكم في