فإن مات الأب فميراثه لابنه. فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه. وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأم. وفيه تردد.
____________________
للبنت المعتقة عندنا ثلاثة أرباع أيضا وللأخت الربع بالتسمية والرد، وعندهم (1) لهما ثلثا النصف خاصة بالتسمية ولا شئ لهما في الباقي، لأنهما لا ترثان ولاء أبيهما لكونهما ابنتين، فكان فرض المسألة على هذا التقدير أنفع.
قوله: (إذا أولد العبد... إلخ).
إذا اشترى ابن المعتقة - وقد صار ولاؤه لمولى أمه - عبدا فأعتقه كان ولاؤه لمعتقه وهو ولد المعتقة، لأنه مباشر للعتق، فكان مقدما على مولى أمه.
وهذا لا إشكال فيه. فإذا فرض أن هذا المعتق اشترى أبا معتقه وأعتقه تبرعا كان ولاء هذا الأب لمعتقه، وانجر ولاء ولد الأب إلى هذا المعتق، لأن معتق الأب مقدم على معتق الأم، وصار كل واحد من الولد ومعتق أبيه مولى الآخر. أما مولوية الولد فلمباشرته لعتق هذا العتيق. وأما مولوية العتيق فلكونه أعتق أبا مولاه. فمن مات منهما ولا وارث له أولى من الآخر فميراثه لصاحبه بالولاء.
وهذا كله واضح.
قوله: (إذا أولد العبد... إلخ).
إذا اشترى ابن المعتقة - وقد صار ولاؤه لمولى أمه - عبدا فأعتقه كان ولاؤه لمعتقه وهو ولد المعتقة، لأنه مباشر للعتق، فكان مقدما على مولى أمه.
وهذا لا إشكال فيه. فإذا فرض أن هذا المعتق اشترى أبا معتقه وأعتقه تبرعا كان ولاء هذا الأب لمعتقه، وانجر ولاء ولد الأب إلى هذا المعتق، لأن معتق الأب مقدم على معتق الأم، وصار كل واحد من الولد ومعتق أبيه مولى الآخر. أما مولوية الولد فلمباشرته لعتق هذا العتيق. وأما مولوية العتيق فلكونه أعتق أبا مولاه. فمن مات منهما ولا وارث له أولى من الآخر فميراثه لصاحبه بالولاء.
وهذا كله واضح.