الأولى: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا. وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء. ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
____________________
وجه الكراهة ما يترتب عليه من التضييق على الناس، والغضاضة من العدل غير المرتب، ولأن ذلك لم يؤثر عن السلف. ومن ذهب إلى تحريمه نظر إلى أن ذلك موجب لابطال شهادة من تقبل شهادته، فإنه قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم تقبل ضاع الحق، وقد قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (1) فأطلق، فتحمل ذلك ضرر على الناس وحرج بالاقتصار، وهما منفيان (2). [ولم نقف على قائل - بالتحريم] (3) والأشهر الكراهة.
قوله: (الإمام يقضي بعلمه مطلقا... الخ).
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، وعلمه المانع من الخلاف. والخلاف في غيره من الحكام، فالأظهر بينهم أنه يحكم أيضا بعلمه مطلقا. وقيل: لا يجوز مطلقا.
وقال ابن إدريس (4): يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله. وعكس ابن
قوله: (الإمام يقضي بعلمه مطلقا... الخ).
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، وعلمه المانع من الخلاف. والخلاف في غيره من الحكام، فالأظهر بينهم أنه يحكم أيضا بعلمه مطلقا. وقيل: لا يجوز مطلقا.
وقال ابن إدريس (4): يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله. وعكس ابن