أما لو لم يوجد غيره تعين هو، ولزمه الإجابة. ولو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف.
____________________
قوله: (ولو وجد من هو... الخ).
إذا احتيج إلى نصب قاض فلا يخلو: إما أن يكون هناك أشخاص متعددون صالحون له، أو واحد خاصة ظاهرا، ولا يكون هناك صالح ظاهر، لكنه موجود في الواقع ولا يعلم به الإمام. وعلى تقدير ظهور الأهل للإمام: إما أن يعين للقضاء واحدا بخصوصه، أو يطلق. فهنا صور:
الأولى: أن يكون هناك واحد خاصة ويعينه الإمام، فلا إشكال في تعينه، لأن الواجب الكفائي إنما يسقط عن بعض المكلفين بقيام البعض، وإلا خوطب به الجميع وأثموا بتركه. فحيث لا يوجد إلا واحد فهو المخاطب به على التعيين كفرض العين، فإذا انضم إليه أمر الإمام تأكد الوجوب ولم يجز له الامتناع. فإن امتنع وجعلناه كبيرة أو أصر عليه فسق وخرج عن أهلية القضاء، لفوات الشرط.
ومع ذلك لا يسقط عنه الوجوب، لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتوبة، كما لا تسقط الصلاة عن المحدث بامتناعه من الطهارة، فإذا تاب تولى.
الثانية: أن يكون هناك متعدد صالح له، فطلب الإمام منهم واحدا لا على التعيين، فتجب عليهم الإجابة كفاية، فيجوز لكل واحد منهم الامتناع منه على وجه لا يؤدي إلى تعطيل المصلحة العامة، بل طلبا لإجابة غيره في وقت لا تفوت
إذا احتيج إلى نصب قاض فلا يخلو: إما أن يكون هناك أشخاص متعددون صالحون له، أو واحد خاصة ظاهرا، ولا يكون هناك صالح ظاهر، لكنه موجود في الواقع ولا يعلم به الإمام. وعلى تقدير ظهور الأهل للإمام: إما أن يعين للقضاء واحدا بخصوصه، أو يطلق. فهنا صور:
الأولى: أن يكون هناك واحد خاصة ويعينه الإمام، فلا إشكال في تعينه، لأن الواجب الكفائي إنما يسقط عن بعض المكلفين بقيام البعض، وإلا خوطب به الجميع وأثموا بتركه. فحيث لا يوجد إلا واحد فهو المخاطب به على التعيين كفرض العين، فإذا انضم إليه أمر الإمام تأكد الوجوب ولم يجز له الامتناع. فإن امتنع وجعلناه كبيرة أو أصر عليه فسق وخرج عن أهلية القضاء، لفوات الشرط.
ومع ذلك لا يسقط عنه الوجوب، لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتوبة، كما لا تسقط الصلاة عن المحدث بامتناعه من الطهارة، فإذا تاب تولى.
الثانية: أن يكون هناك متعدد صالح له، فطلب الإمام منهم واحدا لا على التعيين، فتجب عليهم الإجابة كفاية، فيجوز لكل واحد منهم الامتناع منه على وجه لا يؤدي إلى تعطيل المصلحة العامة، بل طلبا لإجابة غيره في وقت لا تفوت