وكذا كل حكم قضى به الأول، وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه.
وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول، ويستأنف الحكم بما علمه حقا.
____________________
يظهر خلافها، فيجوز الحبس، لوجود المقتضي له، وهو قيام البينة الشرعية بالحق. ولا ينافيه التوقف على طلب التزكية، لأن القائلين بهذا القول يجوزون البحث عن التزكية عند الريبة، ومع طلب الغريم ذلك، وربما أوجبها بعضهم (1) في الحدود والقصاص دون الأموال، وآخرون (2) مطلقا استظهارا. فهذا الأصل لا ينافي طلب التزكية عند القائل به. ومن لا يجوز الحبس بناء على أصله من عدم صحة الاكتفاء في العدالة بذلك، فلم يحصل بمجرد البينة موجب الحبس.
قوله: (لو قضى الحاكم... الخ).
إذا حكم الأول بحكم لم يجب على الثاني البحث فيه، وجاز له إمضاؤه، لكن لو نظر فيه فظهر له خطؤه وجب عليه نقضه. وكذا يجب عليه النظر في حكم الأول لو كان الغريم محبوسا، ولم يفصل الأمر بعد. وهذا هو مفروض المسألة.
وسيأتي (3) الفرق بين الأمرين.
وحيث يظهر له الخطأ في الصورتين لا يفرق فيه بين كون مستند الحكم
قوله: (لو قضى الحاكم... الخ).
إذا حكم الأول بحكم لم يجب على الثاني البحث فيه، وجاز له إمضاؤه، لكن لو نظر فيه فظهر له خطؤه وجب عليه نقضه. وكذا يجب عليه النظر في حكم الأول لو كان الغريم محبوسا، ولم يفصل الأمر بعد. وهذا هو مفروض المسألة.
وسيأتي (3) الفرق بين الأمرين.
وحيث يظهر له الخطأ في الصورتين لا يفرق فيه بين كون مستند الحكم