مثل: أبوين وخمس بنات، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة، ولا وفق، فيضرب عددهن - وهو خمسة - في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة.
وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فاضربه في خمسة، وذلك قدر نصيبه.
وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن - لا من النصيب - في الفريضة. مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة، والنصيب يوافق عددهن بالنصف، فتضرب نصف عددهن - وهو ثلاثة - في الفريضة - وهي ستة - فتبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر، لكل بنت سهمان.
____________________
وقس على هذا ما يرد عليك من باقي الفروض مجتمعة ومتفرقة. فهذا القدر هو المطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذو فرض، سواء كان معه غيره أم لا. فإن لم يكن في الجميع ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي، كأربعة أولاد ذكور. وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية، وكانوا يقتسمون مثل حظ الأنثيين، فاجعل لكل ذكر سهمين، ولكل أنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل الفريضة. تنم إن انقسمت على الجميع بصحة فذاك، وإن انكسرت فسيأتي تفصيله.
قوله: (وإن انكسرت الفريضة... إلخ).
قوله: (وإن انكسرت الفريضة... إلخ).