____________________
وإنما حاله مشتبه، لم يتحقق الشرط فيهم بدون الأربع، لاحتمال أن يكونوا إناثا.
واحتمل في الدروس (1) قويا القرعة للاشتباه، وهي لكل أمر مشتبه. (2) والأظهر ما اختاره المصنف - رحمه الله -، لأصالة عدم الحجب إلا مع وجود الإخوة، وهو غير متحقق هنا، لأن الخنثى لا يقال له أخ حقيقة، ولما لم يقصر عن كونه أختا فالقدر المعلوم من حكمه مساواته لها.
قوله: (السهام ستة... الخ).
أي: السهام المفروضة للوارث في الكتاب العزيز ستة. ويعبر عنها بعبارات أطولها وأوضحها ما ذكره المصنف. ومنها: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.
ومنهم من جعلها خمسة، لأن الثلثين تضعيف الثلث وهما نصيب البنتين فصاعدا، فلا ينفردان باسم.
وفيه: أن مستحقهما إذا كان ثلاثة فصاعدا لا يكون لكل واحد ثلث بل للمجموع الثلثان، فلذلك جعلا سهما برأسه.
ومن أخصر العبارات عنها أن يقال: هي الربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه.
واحتمل في الدروس (1) قويا القرعة للاشتباه، وهي لكل أمر مشتبه. (2) والأظهر ما اختاره المصنف - رحمه الله -، لأصالة عدم الحجب إلا مع وجود الإخوة، وهو غير متحقق هنا، لأن الخنثى لا يقال له أخ حقيقة، ولما لم يقصر عن كونه أختا فالقدر المعلوم من حكمه مساواته لها.
قوله: (السهام ستة... الخ).
أي: السهام المفروضة للوارث في الكتاب العزيز ستة. ويعبر عنها بعبارات أطولها وأوضحها ما ذكره المصنف. ومنها: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.
ومنهم من جعلها خمسة، لأن الثلثين تضعيف الثلث وهما نصيب البنتين فصاعدا، فلا ينفردان باسم.
وفيه: أن مستحقهما إذا كان ثلاثة فصاعدا لا يكون لكل واحد ثلث بل للمجموع الثلثان، فلذلك جعلا سهما برأسه.
ومن أخصر العبارات عنها أن يقال: هي الربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه.