فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو كان بحق لم يمنع.
ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر.
وخرج المفيد (1) - رحمه الله - وجها [آخر]، هو المنع من الدية.
وهو حسن. والأول أشبه.
____________________
ذكر المرتد عن ملة هنا عرضي (2)، لأن قسمة ماله موقوف على قتله ومعه يساوي غيره. وأما ذكر اعتداد زوجته فلا دخل له في هذا المقام، وسيأتي بحثه في بابه (3).
قوله: (وأما القتل... الخ).
من الأسباب المانعة للميراث القتل، فالقاتل لا ميراث له، لقوله صلى الله عليه وآله: (لا ميراث للقاتل) (4). وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: (من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره) (5). والحكمة الكلية فيه أنا لو ورثنا القاتل لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه.
ثم إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم إرثه، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل
قوله: (وأما القتل... الخ).
من الأسباب المانعة للميراث القتل، فالقاتل لا ميراث له، لقوله صلى الله عليه وآله: (لا ميراث للقاتل) (4). وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: (من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره) (5). والحكمة الكلية فيه أنا لو ورثنا القاتل لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه.
ثم إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم إرثه، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل