يقضي عليه بالنكول. وقيل: بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط. والأول أظهر، وهو المروي.
____________________
الفقهاء، أو أنظر في الحساب ونحو ذلك، ترك ولم يبطل حقه من اليمين.
وهل يقدر لامهاله [قدر] (1)؟ فيه وجهان أجودهما أنه لا يقدر [له] (2)، لأن اليمين حقه، فله تأخيره إلى أن يشاء، كالبينة يتمكن من إقامتها متى شاء. وهذا بخلاف المدعى عليه، فإنه لا يمهل إذا استمهل، لأن الحق فيه لغيره، بخلاف تأخير المدعي، فإنه يؤخر حقه، فيقبل إذا كان له عذر مسموع.
قوله: (وإن نكل المنكر. الخ).
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. فإن حلف فذاك. وإن أصر على النكول ففي حكمه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الصدوقان (3) والشيخان (4) والأتباع (5)، ومنهم القاضي في الكامل (6) -: أنه يقضى عليه بمجرد نكوله، لقوله صلى الله عليه وآله: (البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه) (7).
وهل يقدر لامهاله [قدر] (1)؟ فيه وجهان أجودهما أنه لا يقدر [له] (2)، لأن اليمين حقه، فله تأخيره إلى أن يشاء، كالبينة يتمكن من إقامتها متى شاء. وهذا بخلاف المدعى عليه، فإنه لا يمهل إذا استمهل، لأن الحق فيه لغيره، بخلاف تأخير المدعي، فإنه يؤخر حقه، فيقبل إذا كان له عذر مسموع.
قوله: (وإن نكل المنكر. الخ).
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. فإن حلف فذاك. وإن أصر على النكول ففي حكمه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الصدوقان (3) والشيخان (4) والأتباع (5)، ومنهم القاضي في الكامل (6) -: أنه يقضى عليه بمجرد نكوله، لقوله صلى الله عليه وآله: (البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه) (7).