ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث. وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، كحركة المذبوح.
وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث). وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
ولا يشترط كونه حيا عند موت الموروث، حتى إنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث، أو لتسعة ولم تتزوج.
____________________
الجناية في غير المشترك؟ وجهان. ولو كانت جنايتهما في المشترك - وهو ما تحت الحقو - اكتفي بواحدة.
قوله: (الحمل يرث... الخ).
إرث الحمل مشروط بخروجه حيا، سواء كان مستقر الحياة أم لا. ولا يشترط فيه الاستهلال، وهو الصوت. وقد صرح به في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول في المنفوس: إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس) (1). وفي رواية أخرى له حسنة: (إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس) (2). ومؤدى الروايتين متقارب، لأن الحركة متى تحققت كانت بينة. وكأنه احترز بالبينة عن التقلص، فإنه يقع من الميت طبعا.
قوله: (الحمل يرث... الخ).
إرث الحمل مشروط بخروجه حيا، سواء كان مستقر الحياة أم لا. ولا يشترط فيه الاستهلال، وهو الصوت. وقد صرح به في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول في المنفوس: إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس) (1). وفي رواية أخرى له حسنة: (إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس) (2). ومؤدى الروايتين متقارب، لأن الحركة متى تحققت كانت بينة. وكأنه احترز بالبينة عن التقلص، فإنه يقع من الميت طبعا.