الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا. وفي الأولاد تردد، أظهره أنهم يفكون.
وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ الأظهر: لا. وقيل: يفك كل وارث، ولو كان زوجا أو زوجة. والأول أولى.
____________________
وعن علي عليه السلام أنه (يحجب بقدر ما فيه من الرق) (1).
قوله: (يفك الأبوان للإرث... الخ).
وجوب فك الوارث متفق عليه في الجملة، وأما تعيينه بالخصوص فقد اتفق منه على فك الأبوين، واختلف فيمن عداهما على أقوال:
أحدها: المنع من عتق من عداهما، ذهب إلى ذلك سلار (2) صريحا وابنا بابويه (3) ظاهرا، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
وثانيها: إضافة الأولاد إليهما خاصة. وهو قول المفيد (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6).
وثالثها: إضافة باقي الأقارب دون الأسباب كالزوجين. وهو قول ابن
قوله: (يفك الأبوان للإرث... الخ).
وجوب فك الوارث متفق عليه في الجملة، وأما تعيينه بالخصوص فقد اتفق منه على فك الأبوين، واختلف فيمن عداهما على أقوال:
أحدها: المنع من عتق من عداهما، ذهب إلى ذلك سلار (2) صريحا وابنا بابويه (3) ظاهرا، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
وثانيها: إضافة الأولاد إليهما خاصة. وهو قول المفيد (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6).
وثالثها: إضافة باقي الأقارب دون الأسباب كالزوجين. وهو قول ابن