الأول:
في وظائف الحاكم وهي سبع:
الأولى: التسوية بين الخصمين في: السلام، والجلوس، والنظر، والكلام، والانصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل بالقلب، لتعذره غالبا.
وإنما تجب التسوية مع التساوي في الاسلام أو الكفر. ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.
____________________
النظر الثالث في كيفية الحكم قوله: (التسوية بين الخصمين... الخ).
من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما، وجوابه لهما، وإجلاسهما، والقيام لهما، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه، وسائر أنواع الاكرام. ولا يخصص أحدهما بشئ من ذلك، لأنه ينكسر به قلب الآخر، ويمنعه من إقامة حجته. ومنه ممازحة أحدهما، ومسارته، وانتهاره إلا أن يفعل ما يقتضيه.
ولو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء، بأن يسلم أحدهما دون الآخر، فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا. فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على المسلم.
من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما، وجوابه لهما، وإجلاسهما، والقيام لهما، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه، وسائر أنواع الاكرام. ولا يخصص أحدهما بشئ من ذلك، لأنه ينكسر به قلب الآخر، ويمنعه من إقامة حجته. ومنه ممازحة أحدهما، ومسارته، وانتهاره إلا أن يفعل ما يقتضيه.
ولو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء، بأن يسلم أحدهما دون الآخر، فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا. فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على المسلم.