وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق.
____________________
بإسلام الولد في الحال أيضا. والحكم في ذلك موضع وفاق. وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيا أم ميتا. فإذا حكم بتبعيته فبلغ وأعرب عن نفسه الكفر فهو مرتد.
والثانية: من جهات التبعية تبعية الدار. وقد تقدمت (1) في اللقطة.
والثالثة: تبعية السابي المسلم. وقد تقدم (2) البحث فيها في الجهاد وغيره.
وحيث يحكم بإسلامه ولو تبعا يلحقه أحكام المسلم من التوارث - وهو المقصود بالبحث هنا - وغيره.
قوله: (لو خلف نصراني... الخ).
قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الاسلام، لاشتراكهما في الجزئية (3)، وأن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة
والثانية: من جهات التبعية تبعية الدار. وقد تقدمت (1) في اللقطة.
والثالثة: تبعية السابي المسلم. وقد تقدم (2) البحث فيها في الجهاد وغيره.
وحيث يحكم بإسلامه ولو تبعا يلحقه أحكام المسلم من التوارث - وهو المقصود بالبحث هنا - وغيره.
قوله: (لو خلف نصراني... الخ).
قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الاسلام، لاشتراكهما في الجزئية (3)، وأن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة