مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٩
الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا، وابن أخ وابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، ولابن الأخت ثلث، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما، فإن بلغ الأولاد مسلمين، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين. وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه، ومنع الأولاد.
وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق.
____________________
بإسلام الولد في الحال أيضا. والحكم في ذلك موضع وفاق. وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيا أم ميتا. فإذا حكم بتبعيته فبلغ وأعرب عن نفسه الكفر فهو مرتد.
والثانية: من جهات التبعية تبعية الدار. وقد تقدمت (1) في اللقطة.
والثالثة: تبعية السابي المسلم. وقد تقدم (2) البحث فيها في الجهاد وغيره.
وحيث يحكم بإسلامه ولو تبعا يلحقه أحكام المسلم من التوارث - وهو المقصود بالبحث هنا - وغيره.
قوله: (لو خلف نصراني... الخ).
قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الاسلام، لاشتراكهما في الجزئية (3)، وأن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة

(1) في ج 12: 475.
(2) في ج 3: 43 - 46.
(3) في (ط، ل. م): الحرية.
(٢٩)
مفاتيح البحث: مالك بن أعين (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست