وقيل: يجوز. وهو حسن.
ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي. ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا. وبعد أن يعرف عدالة البينة ويقول (1): هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم، وسأل الأنظار في إثباته أنظره ثلاثا. فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي.
____________________
قوله: (ولو كان للمدعي. الخ).
القول بأن الحاكم لا يقول للمدعي (2): (أحضر بيتك) للشيخ في المبسوط، فقال: (لا يقول للمدعي: أحضر بينتك، بل يقول له: إن شئت أقمتها، ولا يقول له: أقمها، لأنه أمر) (3). والحق له فلا يؤمر باستيفائه، بل إليه المشيئة.
وتبعه القاضي في المهذب (4) وابن إدريس (5).
وقال في النهاية (6): يجوز أن يقول له: أحضرها. واختاره الأكثر (7).
واستحسنه المصنف، لأن الأمر هنا ليس للوجوب والالزام، بل مجرد إذن وإعلام، خصوصا إذا لم يعرف أن المدعي يعلم ذلك، فيكون إرشاده إليه مندوبا إليه.
قوله: (ومع حضورها... الخ).
القول بأن الحاكم لا يقول للمدعي (2): (أحضر بيتك) للشيخ في المبسوط، فقال: (لا يقول للمدعي: أحضر بينتك، بل يقول له: إن شئت أقمتها، ولا يقول له: أقمها، لأنه أمر) (3). والحق له فلا يؤمر باستيفائه، بل إليه المشيئة.
وتبعه القاضي في المهذب (4) وابن إدريس (5).
وقال في النهاية (6): يجوز أن يقول له: أحضرها. واختاره الأكثر (7).
واستحسنه المصنف، لأن الأمر هنا ليس للوجوب والالزام، بل مجرد إذن وإعلام، خصوصا إذا لم يعرف أن المدعي يعلم ذلك، فيكون إرشاده إليه مندوبا إليه.
قوله: (ومع حضورها... الخ).