____________________
إنما يتم كون الأب أضعف على تقدير كون الابن منفردا بالإرث، أو معه مشارك تزيد معه حصته عن السدس. فلو فرض أن للأب خمسة أولاد ذكور غيره كان مساويا للأب في الإرث. ولو فرض كون الأولاد أكثر كان أضعف.
وسيأتي مثله في عبارة المصنف.
قوله: (ولو كان الوارثان... الخ).
هذا المثال أيضا كالسابق لا يتم إلا مع انحصار إرث كل منهما في الآخر، أو تساوي نصيبهما مع الشريك. فلو كان مع أحدهما إخوة دون الآخر فهو الأضعف.
واعلم أن مقتضى هذه الأمثلة أن المراد بالأضعف من نصيبه أقل من الآخر، سواء كان بالفرض كالزوجين والوالدين مع الابن، أم بالقرابة كالابن والأخوين إذا كانا للأب، فيعتبر في القرابة النصيب على الحال التي يرث بها.
وبهذا يضعف دلالة الخبر (1) على الوجوب، لأن مفروضه الوارث بالفرض، والقوة والضعف فيه ظاهران، بخلاف من يرث بالقرابة، فإن نصيبه لا ينضبط بحسب المشارك وعدمه، ولا دليل يدل على حكمه، إلا أن يجعل عدم القائل بالفرق، وفيه ما فيه.
وسيأتي مثله في عبارة المصنف.
قوله: (ولو كان الوارثان... الخ).
هذا المثال أيضا كالسابق لا يتم إلا مع انحصار إرث كل منهما في الآخر، أو تساوي نصيبهما مع الشريك. فلو كان مع أحدهما إخوة دون الآخر فهو الأضعف.
واعلم أن مقتضى هذه الأمثلة أن المراد بالأضعف من نصيبه أقل من الآخر، سواء كان بالفرض كالزوجين والوالدين مع الابن، أم بالقرابة كالابن والأخوين إذا كانا للأب، فيعتبر في القرابة النصيب على الحال التي يرث بها.
وبهذا يضعف دلالة الخبر (1) على الوجوب، لأن مفروضه الوارث بالفرض، والقوة والضعف فيه ظاهران، بخلاف من يرث بالقرابة، فإن نصيبه لا ينضبط بحسب المشارك وعدمه، ولا دليل يدل على حكمه، إلا أن يجعل عدم القائل بالفرق، وفيه ما فيه.