ويرث ولد الابن نصيب أبيه، ذكرا كان أو أنثى، جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث، كالأبوين أو أحد ما والزوج أو الزوجة.
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، كان لأولاد الابن الثلثان، ولأولاد البنت الثلث على الأظهر. ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث، ولأولاد الابن الثلثان.
____________________
صلب الرجل أحد قامت مقام البنت) (1). وهو يدل على قيام ولد الولد مقام أبيه وأمه مع عدم ولد آخر وإن كان هناك أبوان، لأن قيامه مقامه لو كان مشروطا بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه، لأن عدم الولد للصلب حينئذ يكون جزء الشرط وهو غيره.
والجواب عن الثاني: أنه لا يلزم من ترتب الأولاد وأولوية بعضهم على بعض ترتبهم مع فريق آخر يشاركهم (2)، كما في نظائره من قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم في مشاركة الأجداد، وقيام الجد البعيد مقام القريب في مشاركة الأخ، وغير ذلك. والأصل فيه شمول اسم الولد له وإن نزل، إما بطريق الحقيقة أو بالاجماع في هذا الباب، وإن وقع النزاع في غيره (3). وفيه بحث.
قوله: (ويرث كل واحد... الخ).
والجواب عن الثاني: أنه لا يلزم من ترتب الأولاد وأولوية بعضهم على بعض ترتبهم مع فريق آخر يشاركهم (2)، كما في نظائره من قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم في مشاركة الأجداد، وقيام الجد البعيد مقام القريب في مشاركة الأخ، وغير ذلك. والأصل فيه شمول اسم الولد له وإن نزل، إما بطريق الحقيقة أو بالاجماع في هذا الباب، وإن وقع النزاع في غيره (3). وفيه بحث.
قوله: (ويرث كل واحد... الخ).