وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح. وقال في الخلاف: يحكم. وبه رواية شاذة.
____________________
قوله: (الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين... الخ).
إذا شهد عند الحاكم شهود، نظر إن عرف فسقهم فلا خلاف في رد شهادتهم من غير احتياج إلى بحث. وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم، ولا حاجة إلى التعديل وإن طلبه الخصم. وإن لم يعرف حالهم في الفسق والعدالة، فإن لم يعرف مع ذلك إسلامهم وجب البحث أيضا. وهذا كله مما لا خلاف فيه.
وإن عرف إسلامهم ولم يعرف أمرا آخر غيره من جرح ولا تعديل فهذا مما اختلف فيه الأصحاب، فالمشهور بينهم - خصوصا بين المتأخرين (١) منهم - أنه يجب البحث عن عدالتهم، ولا يكفي الاعتماد على ظاهر الاسلام، لقوله تعالى:
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) مع قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (3) فيجب حمل هذا المطلق على المقيد.
ولا بد من اشتمال الوصف بالعدالة على أمر زائد على الاسلام، لأن الاسلام داخل في قوله: (من رجالكم)، فإنه خطاب للمسلمين.
ولأن العدالة شرط قبول الشهادة كما تقتضيه الآية، والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط.
إذا شهد عند الحاكم شهود، نظر إن عرف فسقهم فلا خلاف في رد شهادتهم من غير احتياج إلى بحث. وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم، ولا حاجة إلى التعديل وإن طلبه الخصم. وإن لم يعرف حالهم في الفسق والعدالة، فإن لم يعرف مع ذلك إسلامهم وجب البحث أيضا. وهذا كله مما لا خلاف فيه.
وإن عرف إسلامهم ولم يعرف أمرا آخر غيره من جرح ولا تعديل فهذا مما اختلف فيه الأصحاب، فالمشهور بينهم - خصوصا بين المتأخرين (١) منهم - أنه يجب البحث عن عدالتهم، ولا يكفي الاعتماد على ظاهر الاسلام، لقوله تعالى:
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) مع قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (3) فيجب حمل هذا المطلق على المقيد.
ولا بد من اشتمال الوصف بالعدالة على أمر زائد على الاسلام، لأن الاسلام داخل في قوله: (من رجالكم)، فإنه خطاب للمسلمين.
ولأن العدالة شرط قبول الشهادة كما تقتضيه الآية، والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط.