____________________
ولا يشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث بشرطه. ولا يشترط استقرار حياته ولا استهلاله، لجواز كونه أخرس، بل مطلق الحياة كما قررناه.
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل يحجب غيره ممن دونه ليستبين أمره، كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة، فيترك الإرث حتى تضع. نعم، لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد، لأنه المتيقن، بخلاف الإخوة. ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين. ولو كان هناك أولاد أرجئ نصيب ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الأمر بخلاف ما قدر استدرك زيادة ونقصانا.
قوله: (إذا مات وعليه دين... الخ).
إنما لم تنتقل التركة مع وجود الدين إلى الوارث لأن الله تعالى جعل الإرث بعد الدين، لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (1)، فإذا كان الدين مستوعبا لم يتحقق الإرث، إذ ليس بعده شئ يورث. وإن لم يستوعب فالفاضل عنه ينتقل إلى الوارث، عملا بظاهر الآية. وهذا اختيار الشيخ (2) والأكثر (3).
وقيل: ينتقل إلى الوارث مطلقا، لكنه يمنع من التصرف فيها إلى أن يوفي
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل يحجب غيره ممن دونه ليستبين أمره، كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة، فيترك الإرث حتى تضع. نعم، لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد، لأنه المتيقن، بخلاف الإخوة. ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين. ولو كان هناك أولاد أرجئ نصيب ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الأمر بخلاف ما قدر استدرك زيادة ونقصانا.
قوله: (إذا مات وعليه دين... الخ).
إنما لم تنتقل التركة مع وجود الدين إلى الوارث لأن الله تعالى جعل الإرث بعد الدين، لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (1)، فإذا كان الدين مستوعبا لم يتحقق الإرث، إذ ليس بعده شئ يورث. وإن لم يستوعب فالفاضل عنه ينتقل إلى الوارث، عملا بظاهر الآية. وهذا اختيار الشيخ (2) والأكثر (3).
وقيل: ينتقل إلى الوارث مطلقا، لكنه يمنع من التصرف فيها إلى أن يوفي