وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها.
____________________
فإذا حرر الدعوى وكانت مسموعة أنفذ بإحضاره، سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة. ومن العامة (1) من قيده بكونه في مسافة العدوي، وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى مسكنه.
قوله: (ولو ادعى على امرأة... الخ).
ما تقدم حكم المدعى عليه إذا كان رجلا. فأما إذا كان امرأة، فإذا كانت برزة فهي كالرجل، فتحضر ولو من غير البلد [من] (2) حيث يحضر الرجل.
لكن يشترط فيها زيادة كون الطريق آمنا بالنظر إليها، ومعها من يوثق به من محرم أو نسوة ثقات أو غيرهما. والأولى للحاكم أن يبعث إليها محرما.
وإن كانت مخدرة لم تكلف الحضور مطلقا كالمريض، لأن التخدير عذر ظاهر.
ويشهد للفرق بينهما في ذلك قضية العامرية (3) التي اعترفت بالزنا عند النبي صلى الله عليه وآله فرجمها. وقال في الأخرى المذكورة في قضية العسيف: (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) (4). وكانت
قوله: (ولو ادعى على امرأة... الخ).
ما تقدم حكم المدعى عليه إذا كان رجلا. فأما إذا كان امرأة، فإذا كانت برزة فهي كالرجل، فتحضر ولو من غير البلد [من] (2) حيث يحضر الرجل.
لكن يشترط فيها زيادة كون الطريق آمنا بالنظر إليها، ومعها من يوثق به من محرم أو نسوة ثقات أو غيرهما. والأولى للحاكم أن يبعث إليها محرما.
وإن كانت مخدرة لم تكلف الحضور مطلقا كالمريض، لأن التخدير عذر ظاهر.
ويشهد للفرق بينهما في ذلك قضية العامرية (3) التي اعترفت بالزنا عند النبي صلى الله عليه وآله فرجمها. وقال في الأخرى المذكورة في قضية العسيف: (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) (4). وكانت