وقال في النهاية (2) والايجاز (3) والمبسوط (4): يعطى نصف ميراث
____________________
ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها) (5). ورواية يونس قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة) (6).
والرواية الأولى مع ضعف سندها شاذة. وتأولها الشيخ (7) بوهم الراوي، بأن يكون [سمع] (8) الحكم في ابن الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه. وهو حمل بعيد. والثانية مقطوعة، ولعلها من كلام يونس ومذهبه.
قوله: (في ميراث الخنثى... الخ).
والرواية الأولى مع ضعف سندها شاذة. وتأولها الشيخ (7) بوهم الراوي، بأن يكون [سمع] (8) الحكم في ابن الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه. وهو حمل بعيد. والثانية مقطوعة، ولعلها من كلام يونس ومذهبه.
قوله: (في ميراث الخنثى... الخ).