الإيجاز (1).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، في آخر باب ميراث الإخوة والأخوات، وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت، رد باقي التركة على الأزواج (2).
إلا أنه رحمه الله رجع عن ظاهر كلامه وإجماله، في كتابه كتاب الأعلام، فقال في باب ميراث الأزواج: واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم أن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة هذا آخر كلامه رحمه الله (3).
وإلى ما اخترناه ذهب السيد المرتضى في انتصاره، فقال مسألة ومما انفردت به الإمامية، إن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية، والنصف الآخر بالرد، وهو أحق بذلك من بيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له، والنصف الآخر لبيت المال، والحجة في ذلك إجماع الطائفة عليه، فإذا قيل كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب، وإنما يرث بسبب، وإنما يرد على ذوي الأرحام، ولو جاز أن يرد على الزوج، لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال، إذا لم يكن وارث سواها، قلنا الشرع ليس يؤخذ قياسا، وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك، وأما الزوجة فقد وردت رواية (4) شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن لا يعول على هذه الرواية، ولا تعمل الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كان له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها، هذا آخر كلامه رحمه الله (5).
ويقوم ولد المعتق الذكور منهم والإناث وجميع من يرثه من ذوي الأنساب على حد واحد مقامه، إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة