مسائل ثمان:
الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم، ولو أعتقوا حملا مع أمهم، ولا ينجر ولاؤهم.
ولو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا. ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء. وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب. وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب.
____________________
قوله: (ولا يصح بيع الولاء... الخ).
لأنه ليس مالا (1) يقبل النقل، وخبر اللحمة صريح فيه، لأن النسب لا يقبل ذلك، وقد جعل لازمه كونه لا يباع ولا يوهب. ولما كان حكمه مختصا بالمعتق كان اشتراطه لغيره اشتراطا غير سائغ، فكان باطلا. وفي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله:
إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق) (2)، وأبطل شرطهم.
قوله: (ميراث ولد المعتقة... إلخ).
أراد بقوله: (إن ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم) أن المعتق مباشرة مقدم في حق الولا، على معتق الأبوين، لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله، فيختص بالولاء.
لأنه ليس مالا (1) يقبل النقل، وخبر اللحمة صريح فيه، لأن النسب لا يقبل ذلك، وقد جعل لازمه كونه لا يباع ولا يوهب. ولما كان حكمه مختصا بالمعتق كان اشتراطه لغيره اشتراطا غير سائغ، فكان باطلا. وفي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله:
إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق) (2)، وأبطل شرطهم.
قوله: (ميراث ولد المعتقة... إلخ).
أراد بقوله: (إن ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم) أن المعتق مباشرة مقدم في حق الولا، على معتق الأبوين، لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله، فيختص بالولاء.