____________________
الأخبار السابقة وإن كثرت، لأن محمد بن قيس وأبا بصير مشتركان بين الثقة والضعيف كما بيناه مرارا، وصحتها بالإضافة إلى غيرهما (1).
والشيخ (2) - رحمه الله - جمع بين الأخبار بالقول بموجب الخبر الأخير، فإنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة، والرد المنفي هو رد ذوي الأرحام. وكيف كان، فالمذهب هو الأول.
الثاني: الرد على الزوجة حيث لا وارث غيرها. وفيه أقوال:
أحدها - وهو المشهور -: عدمه مطلقا، للأصل الدال على عدم الزيادة على المفروض. ولرواية أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام) (3). وهو أعم من حال الغيبة وعدمها.
ورواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام أيضا في رجل مات وترك امرأته قال: (لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإمام) (4). والمراد بالمرأة هنا الزوجة قطعا. وهي في عموم الدلالة كالسابقة.
ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال: (مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام
والشيخ (2) - رحمه الله - جمع بين الأخبار بالقول بموجب الخبر الأخير، فإنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة، والرد المنفي هو رد ذوي الأرحام. وكيف كان، فالمذهب هو الأول.
الثاني: الرد على الزوجة حيث لا وارث غيرها. وفيه أقوال:
أحدها - وهو المشهور -: عدمه مطلقا، للأصل الدال على عدم الزيادة على المفروض. ولرواية أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام) (3). وهو أعم من حال الغيبة وعدمها.
ورواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام أيضا في رجل مات وترك امرأته قال: (لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإمام) (4). والمراد بالمرأة هنا الزوجة قطعا. وهي في عموم الدلالة كالسابقة.
ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال: (مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام