فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، أو كان أحدها يرث دون صاحبه، كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم.
وكذا لو كان الموت لا عن سبب، أو علم اقتران موتهما، أو تقدم أحدهما على الآخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد. وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.
____________________
قوله: (في ميراث الغرقى... الخ).
من شرط التوارث علم تقدم موت المورث، بحيث يكون الوارث حيا بعد موته. فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الإرث، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. واستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم، واشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر وعدمه، فإنه يرث كل منهما من الآخر، بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورث الآخر منه، ثم يفرض موت الآخر أولا فيرث الأول منه بشروط ثلاثة، وهي:
أن يكون لهما أو لأحدهما مال. وهذا شرط واضح، فإنه متى لم يكن لهما مال انتفى الإرث من حيث عدم فرض مال يورث. ولو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي.
من شرط التوارث علم تقدم موت المورث، بحيث يكون الوارث حيا بعد موته. فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الإرث، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. واستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم، واشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر وعدمه، فإنه يرث كل منهما من الآخر، بأن يفرض موت أحدهما أولا فيورث الآخر منه، ثم يفرض موت الآخر أولا فيرث الأول منه بشروط ثلاثة، وهي:
أن يكون لهما أو لأحدهما مال. وهذا شرط واضح، فإنه متى لم يكن لهما مال انتفى الإرث من حيث عدم فرض مال يورث. ولو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي.