نعم، لو قذفه بالزنا ولا بينة، فادعاه عليه، قال في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف.
وفيه إشكال، إذ لا يمين في حد.
____________________
منزلة قيام البينة عليه، وكلاهما يوجبان ثبوت الحق عليه في الجملة، والقدر المتفق عليه منه كونه بعد العتق، لأن قيامه مقام البينة وإن أوجب الرجوع معجلا إلا أن السبب نشأ من جانب العبد، فلا يتعلق بحق السيد بمجرده.
وإن وقع النزاع بينه وبين المولى، سواء كان قد وقع بينه وبين العبد أم لا، فإن أقر بالمال لزمه مقتضاه معجلا في ذمته، أو متعلقا برقبة العبد على حسب موجب الاقرار. وإن أقر بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص، ولكن يتعلق برقبة المجني عليه بقدرها، فيملكه المقر له إن لم يفده (1) المولى.
ومختار الشهيد في الدروس يناسب ما اخترناه، وإن كانت عبارته لا تخلو من قصور، حيث جعل الغريم المولى كما أطلقه المصنف، إلا أن تفصيله يرجع إلى ما ذكرناه، لأنه قال: (ولو ادعي على العبد فالغريم المولى، وإن كانت الدعوى بمال. ولو أقر العبد تبع به. ولو كان بجناية وأقر العبد فكذلك. ولو أقر المولى خاصة لم يقتص من العبد، ويملك المجني عليه منه بقدرها. ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر اللزوم، لسماع الدعوى عليه منفردا) (2).
قوله: (لا تسمع الدعوى... الخ).
وإن وقع النزاع بينه وبين المولى، سواء كان قد وقع بينه وبين العبد أم لا، فإن أقر بالمال لزمه مقتضاه معجلا في ذمته، أو متعلقا برقبة العبد على حسب موجب الاقرار. وإن أقر بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص، ولكن يتعلق برقبة المجني عليه بقدرها، فيملكه المقر له إن لم يفده (1) المولى.
ومختار الشهيد في الدروس يناسب ما اخترناه، وإن كانت عبارته لا تخلو من قصور، حيث جعل الغريم المولى كما أطلقه المصنف، إلا أن تفصيله يرجع إلى ما ذكرناه، لأنه قال: (ولو ادعي على العبد فالغريم المولى، وإن كانت الدعوى بمال. ولو أقر العبد تبع به. ولو كان بجناية وأقر العبد فكذلك. ولو أقر المولى خاصة لم يقتص من العبد، ويملك المجني عليه منه بقدرها. ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر اللزوم، لسماع الدعوى عليه منفردا) (2).
قوله: (لا تسمع الدعوى... الخ).