مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٥١٦
ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا. ولا ليثبت مالا لغيره.
فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، وإن امتنع لا يحلف الغريم.
وكذا لو ادعى رهنا، وأقام شاهدا أنه للراهن، لم يحلف، لم يمينه لاثبات مال الغير.
____________________
قوله: (ولا يحلف من لا يرف... الخ).
لأن الحلف على الحق شرطه الجزم به، وهو يتوقف على العلم بما يحلف عليه، بمعنى العلم بكونه ملكا له على وجه يتميز عن غيره، وإن لم يعلمه تفصيلا.
فلا يجوز الحلف على ما يجده مكتوبا بخطه أو بخط مورثه، وإن أمن التزوير.
قوله: (ولا ليثبت مالا لغيره... الخ).
إذا كان على الميت دين، وله على آخر دين، وله شاهد واحد، فوظيفة الحلف معه على الوارث، لأنه المالك وإن كان المنتفع بيمينه الغريم، كما لو كان مفلسا وله شاهد بدين. فإن حلف الوارث أخذ المال الغريم من دينه، إن شاء الوارث دفع العين. وإن امتنع من الحلف لم يكن للغريم الحلف عندنا، لأنه [لا] (1) يثبت بيمينه مالا لغيره، لما تقدم (2) من أن التركة تنتقل إلى ملك الوارث أو تكون على حكم مال الميت، وعلى التقديرين هي خارجة عن ملك الغريم قبل استيفائها، فحلفه قبله على إثبات الحق حلف لاثبات مال الغير.
وذهب بعض العامة (3) إلى أنه يحلف أيضا، بناء على أنه إذا ثبت صار له، فكان كالوارث.

(1) من (م) والحجريتين، ولم ترد في سائر النسخ.
(2) في ص: 502 - 503.
(3) الحاوي الكبير 17: 82 - 83، الكافي للقرطبي 2: 910.
(٥١٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست