____________________
على ما قررناه من القاعدة تبلغ ستين، وهو المطلوب الذي بيناه، أو تكتفي بالفريضة الكبرى، على ما اعتبره المصنف من جعل سهم الأبوين واحدا، وهو أحد عشر من ثلاثين.
هذا إذا كان الأبوان معا. أما لو كان أحدهما مع الخنثى - وكان حق المصنف أن يذكر فريضته منفردة، لا أن تطوى مع فريضة الأبوين كما فعل - فالفريضة على تقدير الذكورية ستة، وعلى تقدير الأنوثية أربعة على ما اعتبره المصنف رحمه الله، وبين الفريضتين توافق بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع في الاثنين تبلغ أربعة وعشرين، لأحد الأبوين على تقدير الذكورية أربعة، وعلى تقدير الأنوثية ستة، فله نصفهما خمسة، وللخنثى الباقي وهو تسعة عشر.
وعلى ما قررناه الفريضتان من ستة، ثم ترتقي على تقدير الأنوثية إلى أربعة وعشرين، ولا يحتاج هنا إلى ضربها في اثنين. ولعل هذا هو المرجح للطريقة الأولى، لانتقاض هذه من هذا الوجه، من حيث إن ضرب فريضة الخناثى في اثنين لازم.
وهذا كله مبني على الطريق الثاني. وفي القواعد (1) أنه يجري على الطريقين. وفيه نظر.
قوله: (ولو كان مع الأبوين... الخ).
لأن أدنى ما يكون الخنثيان أنثيان، فلهما الثلثان وللأبوين الثلث، وعلى تقدير الذكورية لهما الباقي كيف كان، فلا يفترق الحال على التقديرين.
هذا إذا كان الأبوان معا. أما لو كان أحدهما مع الخنثى - وكان حق المصنف أن يذكر فريضته منفردة، لا أن تطوى مع فريضة الأبوين كما فعل - فالفريضة على تقدير الذكورية ستة، وعلى تقدير الأنوثية أربعة على ما اعتبره المصنف رحمه الله، وبين الفريضتين توافق بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع في الاثنين تبلغ أربعة وعشرين، لأحد الأبوين على تقدير الذكورية أربعة، وعلى تقدير الأنوثية ستة، فله نصفهما خمسة، وللخنثى الباقي وهو تسعة عشر.
وعلى ما قررناه الفريضتان من ستة، ثم ترتقي على تقدير الأنوثية إلى أربعة وعشرين، ولا يحتاج هنا إلى ضربها في اثنين. ولعل هذا هو المرجح للطريقة الأولى، لانتقاض هذه من هذا الوجه، من حيث إن ضرب فريضة الخناثى في اثنين لازم.
وهذا كله مبني على الطريق الثاني. وفي القواعد (1) أنه يجري على الطريقين. وفيه نظر.
قوله: (ولو كان مع الأبوين... الخ).
لأن أدنى ما يكون الخنثيان أنثيان، فلهما الثلثان وللأبوين الثلث، وعلى تقدير الذكورية لهما الباقي كيف كان، فلا يفترق الحال على التقديرين.