____________________
ولو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، الذكر فيه والأنثى سواء. والباقي للخؤولة من الأب والأم [بينهم] للذكر منهم مثل [حظ] الأنثى. وتسقط الخؤولة من الأب، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام، كان للأخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى. وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.
الإرث، من الخال والعمة للأم والعم لها، لما تقرر من أن الأقرب يمنع الأبعد إلا في المسألة المذكورة، ولما ذكرناه من أن مع الخؤولة والخالات لا يرث أحد من بني الأعمام والعمات.
قوله: (ولو افترقوا كان... الخ).
اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب، كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم.
ونقل الشيخ في الخلاف (1) عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى، نظرا إلى تقربهم بأب في الجملة.
وهو ضعيف، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا، ولا عبرة بجهة قربها [بالأب]. (2) قوله: (ولو اجتمع الأخوال... الخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ووجهه: أن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث، والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ
ولو اجتمع الأخوال والأعمام، كان للأخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى. وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.
الإرث، من الخال والعمة للأم والعم لها، لما تقرر من أن الأقرب يمنع الأبعد إلا في المسألة المذكورة، ولما ذكرناه من أن مع الخؤولة والخالات لا يرث أحد من بني الأعمام والعمات.
قوله: (ولو افترقوا كان... الخ).
اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب، كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم.
ونقل الشيخ في الخلاف (1) عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى، نظرا إلى تقربهم بأب في الجملة.
وهو ضعيف، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا، ولا عبرة بجهة قربها [بالأب]. (2) قوله: (ولو اجتمع الأخوال... الخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ووجهه: أن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث، والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ