مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٤
فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه، ولا يرثه الأب.
وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم. والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الاقرار بالمقر حسب.
____________________
جملته - وقد سأله عما لو أكذب الملاعن نفسه -: (أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه، ولا أدع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم)، (1). ومثله روى (2) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
ويضعف بأن ثبوت نسبه بالنسبة إليهم يستلزم ثبوته من الجانب الآخر، فالفصل بينهما بعيد. مع أن الروايات الأول أشهر وأكثر، فالعمل بها أرجح.
قوله: (فإن اعترف به بعد... الخ).
قد عرفت أن اللعان سبب في انتفاء الولد عن الملاعن، ولازمه انتفاؤه عن أقاربه أيضا. وهذه السببية باقية بالنسبة إلى المتلاعنين والولد والأقارب، فإذا عاد الأب وأكذب نفسه في اللعان لحق به الولد وورثه، ولا يرث هو الولد، لورود النصوص (3) بذلك، وقد تقدم (4) بعضها، ولأن إقرار العقلاء ماض على أنفسهم لا

(١) الكافي ٦: ١٦٣ ح ٦، الفقيه ٤: ٢٣٥ ح ٧٤٩، التهذيب ٩: ٣٤٢ ح ١٢٢٩، الاستبصار ٤: ١٨١ ح ٦٨٢، الوسائل ١٧: ٥٦٣ ب (٤) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٧.
(٢) الكافي ٧: ١٦١ ح ١٠، التهذيب ٩: ٣٤١ ح ١٢٢٧، الاستبصار ٤: ١٨٠ ح ٦٨٠، الوسائل ١٧: ٥٦٢ الباب المتقدم ح ٥.
(٣) الكافي ٧: ١٦٠ ح ٣ و ٥، التهذيب ٩: ٣٣٩ ح 1219 و 1221، الوسائل 17: 558 ب (2) من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(4) في الصفحة السابقة.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست