وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا.
____________________
التبرع، لأن الإمام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة.
وأجاب في المختلف (1) بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته، فتشتري وتعطى بقية الربع.
وحيث كان بفك الزوجة نص صحيح، وكان حكم الزوج أولى بذلك، كان باقي الأقارب كذلك، ويجعل ما تقدم من النصوص شاهدا وإن ضعف طريقه.
فالقول بفك الجميع قوي (2).
قوله: (أم الولد لا ترث... الخ).
عدم إرث الثلاثة من قريبهم غير المولى واضح، لبقائهم على الرق وإن تشبثوا بالحرية. وأما من المولى فالحكم في أم الولد واضح أيضا، لأن المفروض بقاء الولد بعد أبيه للمولى، وهو حاجب لها عن الإرث، لأنها من مرتبة العمومة والخؤولة، ليحل وطؤها لقريبها.
وأما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الوراث سابق على حريته. وهذا يتم مع اتحاد الوارث، أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساويا.
وأما المكاتب فلأنه لم ينعتق بالموت فبقي على الرقية. وكما لا يرثون على هذه الحالة يفكون ليرثوا لتحقق الوصف. وقد تقدمت الإشارة إليه.
وأجاب في المختلف (1) بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته، فتشتري وتعطى بقية الربع.
وحيث كان بفك الزوجة نص صحيح، وكان حكم الزوج أولى بذلك، كان باقي الأقارب كذلك، ويجعل ما تقدم من النصوص شاهدا وإن ضعف طريقه.
فالقول بفك الجميع قوي (2).
قوله: (أم الولد لا ترث... الخ).
عدم إرث الثلاثة من قريبهم غير المولى واضح، لبقائهم على الرق وإن تشبثوا بالحرية. وأما من المولى فالحكم في أم الولد واضح أيضا، لأن المفروض بقاء الولد بعد أبيه للمولى، وهو حاجب لها عن الإرث، لأنها من مرتبة العمومة والخؤولة، ليحل وطؤها لقريبها.
وأما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الوراث سابق على حريته. وهذا يتم مع اتحاد الوارث، أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساويا.
وأما المكاتب فلأنه لم ينعتق بالموت فبقي على الرقية. وكما لا يرثون على هذه الحالة يفكون ليرثوا لتحقق الوصف. وقد تقدمت الإشارة إليه.