____________________
قوله: (ولو كان مع الأبوين... الخ).
أما مع عدم الحاجب فالحكم إجماعي، ولأن ذلك هو قضية الرد على نسبة السهام. ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال: (أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بيده، فوجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين) (١).
وأما مع الحاجب فالرد مختص بالبنت والأب اتفاقا، لكن المشهور أنه أرباعا على حسب سهامهم. وذهب الشيخ معين الدين المصري (٢) - رحمه الله - إلى قسمة الرد أخماسا، للأب منها سهمان سهم الأم وسهمه، لأن الإخوة يحجبون الأم عن الزائد لمكان الأب فيكون الزائد له. والأظهر الأول، لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (3). وحينئذ فيكون الزائد لباقي الورثة على نسبة سهامهم.
أما مع عدم الحاجب فالحكم إجماعي، ولأن ذلك هو قضية الرد على نسبة السهام. ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال: (أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بيده، فوجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين) (١).
وأما مع الحاجب فالرد مختص بالبنت والأب اتفاقا، لكن المشهور أنه أرباعا على حسب سهامهم. وذهب الشيخ معين الدين المصري (٢) - رحمه الله - إلى قسمة الرد أخماسا، للأب منها سهمان سهم الأم وسهمه، لأن الإخوة يحجبون الأم عن الزائد لمكان الأب فيكون الزائد له. والأظهر الأول، لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (3). وحينئذ فيكون الزائد لباقي الورثة على نسبة سهامهم.