ويستحب ترغيبهما في الصلح. فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما.
وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح. ولا حد للتأخير إلا الوضوح.
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول. فإن وردوا جميعا، قيل: يقرع بينهم.
وقيل: يكتب السماء المدعين، ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم. وقيل:
يذكرهم أيضا، لتنحصر الحكومة معه. وليس معتمدا. ويجعلها تحت ساتر، ثم يخرج رقعة رقعة، ويستدعي صاحبها.
وقيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة.
____________________
قوله: (إذا ترافع الخصمان... أخ).
الحكم باستحباب ترغيبهما في الصلح مع الحكم بلزوم القضاء يدل على أن الوجوب ليس فوريا، وإلا لم يصح الاشتغال عنه بالترغيب في الصلح. وهو حسن حيث لا يطلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا، وإلا وجبت المبادرة به، لأنه حق آدمي مطالب.
قوله: (إذا ورد الخصوم... الخ).
إذا ازدحم جماعة من المدعين، نظر إن جاؤوا على التعاقب وعرف الترتيب قدم الأسبق فالأسبق. والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه.
وإن جاؤوا معا ولم يعرف الترتيب أقرع بينهم، وقدم من خرجت قرعته. فإن كثروا وعسر الاقراع كتب أسماءهم في رقاع، وصبت بين يدي القاضي مستورة ليأخذها واحدة واحدة، ويسمع دعوى من خرج اسمه في كل مرة. وهذا في الحقيقة ضرب من القرعة، لا على الوجه المشهور فيها من وضع الرقاع في بنادق
الحكم باستحباب ترغيبهما في الصلح مع الحكم بلزوم القضاء يدل على أن الوجوب ليس فوريا، وإلا لم يصح الاشتغال عنه بالترغيب في الصلح. وهو حسن حيث لا يطلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا، وإلا وجبت المبادرة به، لأنه حق آدمي مطالب.
قوله: (إذا ورد الخصوم... الخ).
إذا ازدحم جماعة من المدعين، نظر إن جاؤوا على التعاقب وعرف الترتيب قدم الأسبق فالأسبق. والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه.
وإن جاؤوا معا ولم يعرف الترتيب أقرع بينهم، وقدم من خرجت قرعته. فإن كثروا وعسر الاقراع كتب أسماءهم في رقاع، وصبت بين يدي القاضي مستورة ليأخذها واحدة واحدة، ويسمع دعوى من خرج اسمه في كل مرة. وهذا في الحقيقة ضرب من القرعة، لا على الوجه المشهور فيها من وضع الرقاع في بنادق