____________________
القول في بيان مقدار ما ترثه الخنثى متفرع على الأقوال السابقة (1). فعلى القول بالقرعة الأمر واضح، لأن الخارج بها أحد الأمرين من الذكورية والأنوثية، فيعطى حكمه. وكذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلاف الجانبين أو تساويهما. وإنما يحصل الاشكال على القول بإعطائه نصف النصيبين. وقد نقل المصنف - رحمه الله - فيه طريقين:
أحدهما: أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فإذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة، وللخنثى ثلاثة. ولو كان معه بنت فلها سهمان، وله ثلاثة. ولو اجتمعا معه فكذلك.
وتوضيحه: بأن يجعل لحصة الابن نصفا، ولحصة البنت نصفا، فأقل عدد يفرض للبنت اثنان، وللابن ضعفهما، وللخنثى نصفهما. فالفريضة في الأول من سبعة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث تسعة.
والثاني: أن يفرض الخنثى مرة ذكرا وأخرى أنثى، وتقسم الفريضة مرتين، ويعطى نصف النصيبين.
وتحريره: أن يعمل المسألة على هذا التقدير مرة وعلى الأخرى أخرى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، وفي وفقهما إن اتفقتا، ويجتزى بإحداهما إن تماثلتا، وبالأكثر إن تناسبتا، ثم يضرب المجتمع في اثنين، ثم يعطى كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين.
فلو كان المخلف ذكرا وخنثى فمسألتهما على تقدير الذكورية من اثنين،
أحدهما: أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فإذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة، وللخنثى ثلاثة. ولو كان معه بنت فلها سهمان، وله ثلاثة. ولو اجتمعا معه فكذلك.
وتوضيحه: بأن يجعل لحصة الابن نصفا، ولحصة البنت نصفا، فأقل عدد يفرض للبنت اثنان، وللابن ضعفهما، وللخنثى نصفهما. فالفريضة في الأول من سبعة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث تسعة.
والثاني: أن يفرض الخنثى مرة ذكرا وأخرى أنثى، وتقسم الفريضة مرتين، ويعطى نصف النصيبين.
وتحريره: أن يعمل المسألة على هذا التقدير مرة وعلى الأخرى أخرى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، وفي وفقهما إن اتفقتا، ويجتزى بإحداهما إن تماثلتا، وبالأكثر إن تناسبتا، ثم يضرب المجتمع في اثنين، ثم يعطى كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين.
فلو كان المخلف ذكرا وخنثى فمسألتهما على تقدير الذكورية من اثنين،