ولو تبرع هو، أو تبرع الحاكم بإحلافه، لم يعتد بتلك اليمين، وأعادها الحاكم إن التمس المدعي.
ثم المنكر إما أن يحلف، أو يرد، أو ينكل.
فإن حلف سقطت الدعوى. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له مقاصته. ولو عاود المطالبة أثم، ولم تسمع دعواه.
ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لا تسمع. وقيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. وقيل: إن نسي بينته سمعت وإن أحلف. والأول هو المروي.
____________________
قوله: (ولا يحلف المدعى عليه... الخ).
ليس هذا الحق على نهج الحقين السابقين (1) في طلب الجواب والحكم، ومن ثم وقع فيهما الخلاف دونه.
والفرق: أن الحق فمهما لا يغير الحكم بالنسبة إلى المدعي، بل يؤكده، بخلاف تحليف المنكر، فإنه يسقط الدعوى، وقد يتعلق غرض المدعي ببقائها إلى وقت آخر، إما ليتذكر البينة، أو ليتحرى وقتا صالحا لا يتجرأ المنكر على الحلف فيه، ونحو ذلك، فليس للحاكم أن يستوفيه بغير إذنه.
قوله: (فإن حلف... الخ).
من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال، لا براءة الذمة من الحق في
ليس هذا الحق على نهج الحقين السابقين (1) في طلب الجواب والحكم، ومن ثم وقع فيهما الخلاف دونه.
والفرق: أن الحق فمهما لا يغير الحكم بالنسبة إلى المدعي، بل يؤكده، بخلاف تحليف المنكر، فإنه يسقط الدعوى، وقد يتعلق غرض المدعي ببقائها إلى وقت آخر، إما ليتذكر البينة، أو ليتحرى وقتا صالحا لا يتجرأ المنكر على الحلف فيه، ونحو ذلك، فليس للحاكم أن يستوفيه بغير إذنه.
قوله: (فإن حلف... الخ).
من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال، لا براءة الذمة من الحق في