ويمنع الإخوة وأولادهم - وإن نزلوا - من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم. ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن علا جد. لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد.
والأعمام والأخوال وأولادهم - وإن نزلوا - يمنعون أعمام الأب وأخواله. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله.
ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج.
والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة. وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة. وضامن الجريرة يمنع الإمام.
____________________
قوله: (ويمنع الولد من يتقرب... الخ).
هذا على تقدير كون الولد ذكرا موضع وفاق بين المسلمين أيضا. وإن كان أنثى فأولويته من غيره من الإخوة فمن بعدهم مذهب الأصحاب. وخالف فيه العامة (1)، وجعلوا ما زاد عن النصف مع البنت وعن الثلثين مع البنتين فصاعدا للأخ فمن بعده، بناء على أصل التعصيب. وسيأتي (2) البحث فيه.
هذا على تقدير كون الولد ذكرا موضع وفاق بين المسلمين أيضا. وإن كان أنثى فأولويته من غيره من الإخوة فمن بعدهم مذهب الأصحاب. وخالف فيه العامة (1)، وجعلوا ما زاد عن النصف مع البنت وعن الثلثين مع البنتين فصاعدا للأخ فمن بعده، بناء على أصل التعصيب. وسيأتي (2) البحث فيه.