____________________
قوله: (فللزوج النصف... الخ).
الحكم بأن نصيبهما لا يعال ثابت على تقدير مجامعتهما للولد وعدمه، وإن كانت العبارة توهم اختصاص الحكم بالثاني حيث عقبه به، وذلك لأن الجمهور (1) يحكمون بالعول حيث يزيد السهام عن الفريضة، وهو كما يتحقق مع عدم الولد - كما لو كان هناك أختان للأبوين وزوج، فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف، فتعول الفريضة بواحد، لأن أصلها ستة للأختين أربعة وللزوج ثلاثة - كذلك تعول على تقدير مجامعتهما للأولاد، كما إذا كان الوارث بنتين وأبوين مع زوج أو زوجة، فإن البنتين والأبوين سهامهما تستغرق الفريضة، فيعول نصيب أحد الزوجين بتمامه. فعندنا لا تعول الفريضة، بل يدخل النقص على من تقرب بالأب كالأختين في الأولى، وعندهم يزاد العائل على الفريضة ويقسم كذلك. وسيأتي (2) البحث فيه.
وقد دل على عدم العول - على تقدير الزيادة بنصيب الزوجين مع. الولد - من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: (للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر
الحكم بأن نصيبهما لا يعال ثابت على تقدير مجامعتهما للولد وعدمه، وإن كانت العبارة توهم اختصاص الحكم بالثاني حيث عقبه به، وذلك لأن الجمهور (1) يحكمون بالعول حيث يزيد السهام عن الفريضة، وهو كما يتحقق مع عدم الولد - كما لو كان هناك أختان للأبوين وزوج، فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف، فتعول الفريضة بواحد، لأن أصلها ستة للأختين أربعة وللزوج ثلاثة - كذلك تعول على تقدير مجامعتهما للأولاد، كما إذا كان الوارث بنتين وأبوين مع زوج أو زوجة، فإن البنتين والأبوين سهامهما تستغرق الفريضة، فيعول نصيب أحد الزوجين بتمامه. فعندنا لا تعول الفريضة، بل يدخل النقص على من تقرب بالأب كالأختين في الأولى، وعندهم يزاد العائل على الفريضة ويقسم كذلك. وسيأتي (2) البحث فيه.
وقد دل على عدم العول - على تقدير الزيادة بنصيب الزوجين مع. الولد - من الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: (للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر