إلا رواية (1) شاذة لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها.
فإن شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته قال: فإذا خلفت زوجا ولم تخلف غيره من ذوي رحم قريب أم بعيد، كان للزوج النصف بنص القرآن (2)، والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار (3) عن أئمة آل محمد عليهم السلام.
وإذا خلف الرجل زوجة ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد كان لها الربع بنص القرآن (4) والباقي للإمام (5)، وقد روي (6) أن الباقي يرد عليها، كما يرد على الزوج (7).
وقال بعض (8) أصحابنا في الجميع بين الخبرين هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام، وقصور يده، فأما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، والباقي له على ما بيناه، وهذا وجه قريب من الصواب.
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: ما قربه شيخنا أبعد مما بين المغرب، والمشرق، لأن تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب إليه، يحتاج فيه إلى دلالة قاهرة، وبراهين متظاهرة، لأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا يحل بغيبتهم، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا.
وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قربه في إيجازه، فقال ذووا السهام على ضربين، ذوو الأنساب، وذوو الأسباب، فذوو الأسباب هم الزوج والزوجة، ولهما حالتان، حالة انفراد بالميراث، وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى، إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك، هذا آخر كلامه في