ولو انفرد الخال كان المال له. وكذا الخالان والأخوال. وكذا الخالة والخالتان والخالات. ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء.
____________________
النحو) (1). وروى أبو أيوب عنه عليه السلام مثله، وقال: (كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه) (2).
قوله: (ولا يرث ابن عم... الخ).
هذه هي المسألة المعروفة بالاجماعية المخالفة للأصول المقررة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميت على الأبعد. وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة، مع أن الأخبار (3) الواردة بها ليست معتبرة الاسناد، فلا مستند لها إلا الاجماع. وحيث كانت مخالفة للأصل يجب الاقتصار فيها على محل الوفاق، وهو ما إذا كان الوارث ابن عم لأب وأم مع عم لأب لا غير.
وتغيرها يتحقق بكون ابن العم أنثى، أو العم كذلك، وبتعددهما، وتعدد أحدهما، وانضمام وارث آخر إليهما كالزوج والزوجة والخال والخالة، وكون ابن العم بعيدا كابن ابن العم، إما مع العم نفسه أو مع من هو أقرب منه، كابن ابن العم للأبوين مع
قوله: (ولا يرث ابن عم... الخ).
هذه هي المسألة المعروفة بالاجماعية المخالفة للأصول المقررة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميت على الأبعد. وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة، مع أن الأخبار (3) الواردة بها ليست معتبرة الاسناد، فلا مستند لها إلا الاجماع. وحيث كانت مخالفة للأصل يجب الاقتصار فيها على محل الوفاق، وهو ما إذا كان الوارث ابن عم لأب وأم مع عم لأب لا غير.
وتغيرها يتحقق بكون ابن العم أنثى، أو العم كذلك، وبتعددهما، وتعدد أحدهما، وانضمام وارث آخر إليهما كالزوج والزوجة والخال والخالة، وكون ابن العم بعيدا كابن ابن العم، إما مع العم نفسه أو مع من هو أقرب منه، كابن ابن العم للأبوين مع