الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا، فماله للإمام إذا لم يكن له وارث.
____________________
أبي عبد الله عليه السلام: (إنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله تعالى في كتابه، وليس لهم من الجزية شئ).
قوله: (ما يؤخذ غيلة... الخ).
مال الحربي فئ للمسلمين في الأصل، فمن أخذ منه شيئا من غير قتال فهو له وعليه الخمس، لأنه غنيمة. وقد يعرض له التحريم بالهدنة والأمان ولو من بعض المسلمين، على ما سبق تفصيله في الجهاد (1)، فمن أخذ منه حينئذ لم يملكه، بل يجب رده عليهم، كما تحرم أموال أهل الذمة بالتزامهم بأحكامها، وتحل بدونه.
قوله: (من مات من أهل... الخ).
لأن الإمام وارث من لا وارث له كما سبق (2)، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم.
قوله: (ما يؤخذ غيلة... الخ).
مال الحربي فئ للمسلمين في الأصل، فمن أخذ منه شيئا من غير قتال فهو له وعليه الخمس، لأنه غنيمة. وقد يعرض له التحريم بالهدنة والأمان ولو من بعض المسلمين، على ما سبق تفصيله في الجهاد (1)، فمن أخذ منه حينئذ لم يملكه، بل يجب رده عليهم، كما تحرم أموال أهل الذمة بالتزامهم بأحكامها، وتحل بدونه.
قوله: (من مات من أهل... الخ).
لأن الإمام وارث من لا وارث له كما سبق (2)، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم.