____________________
القول بأنهم يقتسمون بالسوية حكاه. الشيخ في النهاية (١) عن بعض الأصحاب. ورجحه ابن البراج (٢)، نظرا إلى تقربهم بأنثى، ومن شأن المتقرب بها مساواة ذكره لأنثاه، كما سيأتي (٣). وهو أيضا يناسب ما ذكر في المسألة السابقة من أنهم لا يدخلون في الأولاد حقيقة.
وأما الجمع بين اقتسامهم بالتفاوت مع عدم دخولهم في قوله تعالى:
﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (4) فلا يخلو من إشكال، إذ لا دليل ظاهرا على اقتسامهم بالتفاوت إلا عموم الآية، وهو متوقف على دخولهم فيها بطريق الحقيقة، وقد أثبتوا خلافه.
وكيف كان، فالعمل على المشهور. وابن البراج (5) وافق على اقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب بالتفاوت مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الأم.
قوله: (يحبى الولد الأكبر... الخ).
المراد بحبوة الولد بذلك اختصامه به من بين الوارث. وهذا الحكم مختص بمذهب الأصحاب. ومستندهم عليه روايات كثيرة دلت عليه، كصحيحة ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فلأكبر ولده. سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه) (6). وحسنة حريز عنه عليه السلام قال: (إذا هلك
وأما الجمع بين اقتسامهم بالتفاوت مع عدم دخولهم في قوله تعالى:
﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (4) فلا يخلو من إشكال، إذ لا دليل ظاهرا على اقتسامهم بالتفاوت إلا عموم الآية، وهو متوقف على دخولهم فيها بطريق الحقيقة، وقد أثبتوا خلافه.
وكيف كان، فالعمل على المشهور. وابن البراج (5) وافق على اقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب بالتفاوت مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الأم.
قوله: (يحبى الولد الأكبر... الخ).
المراد بحبوة الولد بذلك اختصامه به من بين الوارث. وهذا الحكم مختص بمذهب الأصحاب. ومستندهم عليه روايات كثيرة دلت عليه، كصحيحة ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فلأكبر ولده. سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه) (6). وحسنة حريز عنه عليه السلام قال: (إذا هلك