____________________
قيل: ولأن الحجة لا تقام عند حاكم وإلا دار، لأن الحاكم المعزول قد سبق ارتفاع حكمه على وصول الحاكم الجديد إن قلنا إنه ينعزل بمجرد التولية، وإن قلنا ببلوغ الخبر فكذلك، وينعزل قبل أن يحكم للثاني. وأما الثاني فلأن ثبوت ولايته يتوقف على حكمه، وحكمه يتوقف على ثبوت ولايته، وهو دور ظاهر.
وهذا يتم على القول بعدم جواز تعليق العزل على شرط، وقد جوزه العلامة في القواعد (1)، حتى على تعليقه بقراءة الكتاب المتضمن للعزل. وعلى هذا فيجوز توقيف عزله على إثباته لولاية الثاني، فلا ينعزل إلى أن يثبت، ويرتفع الدور [فيه] (2).
لكن جواز تعليقها لا يوافق قواعد الأصحاب، وقد حكموا (3) ببطلان الوكالة المعلقة، وهي أضعف حالا من ولاية القضاء، ومن ثم قال في الدروس:
(وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف) (4). ويمكن إثباتها أيضا عند حاكم آخر غير المعزول قريب من محل الولاية، بحيث ينتفع بإثباته أهل ولاية القاضي الجديد، وظاهر أنه لا يكني قوله وإن شهدت له القرائن، لأن ذلك ليس من الأدلة المنصوبة شرعا.
إذا تقرر ذلك، فقد ألحق المصنف - رحمه الله - ستة أشياء بالولاية، وجعلها مما يثبت بالاستفاضة. ووجه تخصيصها من بين الحقوق أنها أمور ممتدة، ولا مدخل للبينة فمها غالبا.
وهذا يتم على القول بعدم جواز تعليق العزل على شرط، وقد جوزه العلامة في القواعد (1)، حتى على تعليقه بقراءة الكتاب المتضمن للعزل. وعلى هذا فيجوز توقيف عزله على إثباته لولاية الثاني، فلا ينعزل إلى أن يثبت، ويرتفع الدور [فيه] (2).
لكن جواز تعليقها لا يوافق قواعد الأصحاب، وقد حكموا (3) ببطلان الوكالة المعلقة، وهي أضعف حالا من ولاية القضاء، ومن ثم قال في الدروس:
(وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف) (4). ويمكن إثباتها أيضا عند حاكم آخر غير المعزول قريب من محل الولاية، بحيث ينتفع بإثباته أهل ولاية القاضي الجديد، وظاهر أنه لا يكني قوله وإن شهدت له القرائن، لأن ذلك ليس من الأدلة المنصوبة شرعا.
إذا تقرر ذلك، فقد ألحق المصنف - رحمه الله - ستة أشياء بالولاية، وجعلها مما يثبت بالاستفاضة. ووجه تخصيصها من بين الحقوق أنها أمور ممتدة، ولا مدخل للبينة فمها غالبا.