ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم.
____________________
لأنه منتهى الامكان.
ويكره تفرقة أهل الفضل أو العقل الوافر والدين، لأن فيه غضاضة منهم ونقيصة، فيقتصر على البحث عنهم إن جهل حالهم. ومحل التفريق قبل الاستزكاء إن احتيج إليه.
قوله: (لا يشهد شاهد... الخ).
قد تقدم (1) أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظن بالعدالة.
وأما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا، بل لا بد فيه من العلم بالسبب، إما بالمشاهدة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر، أو يسمعه يقذف أو يقر على نفسه بالزنا وشرب الخمر مثلا. وأما إذا سمع من غيره، فإن بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح، لحصول العلم. وإن لم يبلغوا حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان، من أنه ظن في الجملة وقد نهى (2) الله تعالى عن اتباعه إلا ما استثني، ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدعية للمعاينة كما مر في نظائره.
ويظهر من المصنف والأكثر اشتراط بلوغ العلم، فلا يصح بدونه. وهو أولى.
ويكره تفرقة أهل الفضل أو العقل الوافر والدين، لأن فيه غضاضة منهم ونقيصة، فيقتصر على البحث عنهم إن جهل حالهم. ومحل التفريق قبل الاستزكاء إن احتيج إليه.
قوله: (لا يشهد شاهد... الخ).
قد تقدم (1) أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظن بالعدالة.
وأما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا، بل لا بد فيه من العلم بالسبب، إما بالمشاهدة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر، أو يسمعه يقذف أو يقر على نفسه بالزنا وشرب الخمر مثلا. وأما إذا سمع من غيره، فإن بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح، لحصول العلم. وإن لم يبلغوا حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان، من أنه ظن في الجملة وقد نهى (2) الله تعالى عن اتباعه إلا ما استثني، ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدعية للمعاينة كما مر في نظائره.
ويظهر من المصنف والأكثر اشتراط بلوغ العلم، فلا يصح بدونه. وهو أولى.