الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه، فهما سواء. وكذا لو كانا أختين، أو أخا وأختا، وأحدها للأب والأم. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا، وسقط اعتبار نسب الأب.
____________________
لها، وقد تضمن إقراره شيئا على نفسه وشيئا لها، فيصح الأول دون الثاني.
وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في إرث الولد لأقارب أبيه بإقرار الأب وإرثهم له، أم يرثهم ولا يرثونه، أم يستمر الأمران على النفي السابق. فالشيخ (1) والأكثر - ومنهم المصنف - على الأخير، عملا بالاستصحاب، وقصرا للاقرار على المقر، وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.
وذهب أبو الصلاح (2) والعلامة في بعض (3) كتبه إلى الأول، نظرا إلى أن الاقرار كإقامة البينة الموجبة لثبوت النسب.
وفصل العلامة (4) في بعض كتبه أيضا فقال: (إنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه، وإن كذبوه ورثهم وورثوه). والأشهر ما اختاره المصنف رحمه الله.
قوله: (لا عبرة بنسب الأب... الخ).
وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في إرث الولد لأقارب أبيه بإقرار الأب وإرثهم له، أم يرثهم ولا يرثونه، أم يستمر الأمران على النفي السابق. فالشيخ (1) والأكثر - ومنهم المصنف - على الأخير، عملا بالاستصحاب، وقصرا للاقرار على المقر، وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.
وذهب أبو الصلاح (2) والعلامة في بعض (3) كتبه إلى الأول، نظرا إلى أن الاقرار كإقامة البينة الموجبة لثبوت النسب.
وفصل العلامة (4) في بعض كتبه أيضا فقال: (إنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه، وإن كذبوه ورثهم وورثوه). والأشهر ما اختاره المصنف رحمه الله.
قوله: (لا عبرة بنسب الأب... الخ).