____________________
المائة له عليه السلام بسبب الاقرار الصادر عن الميت، ولعله عليه السلام علم بالحال، وأمره بإعطاء الزوجتين لا يدل على أنه إرث لهما وفيه نظر، لأن كون السهم المذكور حقا لهما على التفصيل الذي يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنه بطريق الإرث.
وثانيها: الرد عليها مطلقا كالزوج. وهو ظاهر المفيد، فإنه قال في المقنعة:
(إذا لم يوجد مع الأزواج تريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج) (1). ويمكن استناده إلى صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له: (رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، فقال: امرأته ماتت وتركت زوجها، قال: المال له) (2). وظاهرها كون الحكم في حال حضور الإمام، لفرضه موت الرجل والمرأة حين سأل الباقر عليه السلام، فيكون الحكم كذلك في حال الغيبة بطريق أولى، أو (3) يستدل بها من حيث العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
وهذا القول - مع صحة روايته - شاذ مخالف للأصول لا ينقل إلا عن المفيد في عبارة محتملة لكون ذلك حكم الزوج خاصة. ويؤيده أنه قال في كتاب الاعلام: (واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج، النصف بالتسمية،
وثانيها: الرد عليها مطلقا كالزوج. وهو ظاهر المفيد، فإنه قال في المقنعة:
(إذا لم يوجد مع الأزواج تريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج) (1). ويمكن استناده إلى صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له: (رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، فقال: امرأته ماتت وتركت زوجها، قال: المال له) (2). وظاهرها كون الحكم في حال حضور الإمام، لفرضه موت الرجل والمرأة حين سأل الباقر عليه السلام، فيكون الحكم كذلك في حال الغيبة بطريق أولى، أو (3) يستدل بها من حيث العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
وهذا القول - مع صحة روايته - شاذ مخالف للأصول لا ينقل إلا عن المفيد في عبارة محتملة لكون ذلك حكم الزوج خاصة. ويؤيده أنه قال في كتاب الاعلام: (واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج، النصف بالتسمية،