____________________
قوله: (ولاء تضمن الجريرة... الخ).
هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب، فأقرهم الله تعالى في صدر الاسلام عليه، وأنزل فيه قوله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ (١). ثم نسخ بالاسلام والهجرة، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿والذين. آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ﴾ (٢). ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة، وأنزل الله تعالى فيه آيات (٣) الفرائض وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (4).
وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي (5) مطلقا. وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا، فمن شرطه أن لا يكون للمضمون وارث مناسب ولا معتق، بأن يكون سائبة أو فاقدا للقريب.
وقد وردت بصحته روايات كثيرة، منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، وفيه: (يذهب يتوالى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه) (6).
وصحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: (إذا والى الرجل الرجل
هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب، فأقرهم الله تعالى في صدر الاسلام عليه، وأنزل فيه قوله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ (١). ثم نسخ بالاسلام والهجرة، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿والذين. آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ﴾ (٢). ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة، وأنزل الله تعالى فيه آيات (٣) الفرائض وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (4).
وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي (5) مطلقا. وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا، فمن شرطه أن لا يكون للمضمون وارث مناسب ولا معتق، بأن يكون سائبة أو فاقدا للقريب.
وقد وردت بصحته روايات كثيرة، منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، وفيه: (يذهب يتوالى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه) (6).
وصحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: (إذا والى الرجل الرجل