____________________
كالتولية الخاصة، بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر، وغير ذلك. وفيه بحث.
قوله: (ولو مات القاضي الأصلي... الخ).
إذا مات القاضي انعزل بموته كل نائب له في شغل معين - كبيع على ميت أو غائب، أو سماع بينة في حادثة معينة - بغير خلاف.
وفي المتصرفين في شغل عام - كقوام الأيتام والوقوف - وجهان ناشئان من الوجهين في نواب الإمام، من حيث التبعية، و [من] (1) ترتب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن تتجدد الولاية.
وأما نوابه في القضاء ففي انعزالهم وجهان نقلهما المصنف رحمه الله.
أحدهما: عدمه مطلقا، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام، فالنائب عن القاضي كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت القاضي الواسطة، كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا كان قد أذن له في توكيله عن الموكل.
والثاني: الانعزال مطلقا، لأنه فرعه وكالوكيل عنه، فينعزل بموته. ويمنع من كون الاطلاق يقتضي كونه نائبا عن الإمام. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.
وفي كلا القولين على إطلاقهما إشكال.
قوله: (ولو مات القاضي الأصلي... الخ).
إذا مات القاضي انعزل بموته كل نائب له في شغل معين - كبيع على ميت أو غائب، أو سماع بينة في حادثة معينة - بغير خلاف.
وفي المتصرفين في شغل عام - كقوام الأيتام والوقوف - وجهان ناشئان من الوجهين في نواب الإمام، من حيث التبعية، و [من] (1) ترتب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن تتجدد الولاية.
وأما نوابه في القضاء ففي انعزالهم وجهان نقلهما المصنف رحمه الله.
أحدهما: عدمه مطلقا، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام، فالنائب عن القاضي كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت القاضي الواسطة، كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا كان قد أذن له في توكيله عن الموكل.
والثاني: الانعزال مطلقا، لأنه فرعه وكالوكيل عنه، فينعزل بموته. ويمنع من كون الاطلاق يقتضي كونه نائبا عن الإمام. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.
وفي كلا القولين على إطلاقهما إشكال.