هذا على القول بالقضاء بالنكول. وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي، ويقضى له مع اليمين، وعليه مع النكول.
____________________
والكلام في الحلف هنا على ما يوافق الدعوى أو ما يأتي عليها وإن كان أعم كالسابقة، إلا أن الشيخ (1) وافق هنا على جواز الحلف على ثبوت الحق في ذمته، وجعل الحلف على نفي ما ادعاه بخصوصه أحوط.
قوله: (وكل ما يتوجه... الخ).
أشار بهذه الكلية إلى تعيين المواضع التي يثبت فيها الحلف على المنكر، وهي تقتضي تعيين الحالف.
ومحصلها: أن كل من تتوجه عليه دعوى صحيحة يتعين عليه الجواب عنها بالاقرار والانكار، بحيث لو أقر بمطلوبها (2) ألزم به، فإذا أنكر يحلف عليه ويقبل منه، وإذا نكل يقضى عليه به مطلقا، أو مع حلف المدعي. فيدخل في ذلك النكاح، والطلاق، والرجعة، والفئة في الايلاء، والعتق، والنسب، والولاء، وغيرها.
ونبه بالأمثلة على خلاف بعض (3) العامة حيث قال: لا يحلف المدعى عليه في جميع هذه الأبواب التي ذكرناها، بناء على أن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة، ولا مدخل لهما في
قوله: (وكل ما يتوجه... الخ).
أشار بهذه الكلية إلى تعيين المواضع التي يثبت فيها الحلف على المنكر، وهي تقتضي تعيين الحالف.
ومحصلها: أن كل من تتوجه عليه دعوى صحيحة يتعين عليه الجواب عنها بالاقرار والانكار، بحيث لو أقر بمطلوبها (2) ألزم به، فإذا أنكر يحلف عليه ويقبل منه، وإذا نكل يقضى عليه به مطلقا، أو مع حلف المدعي. فيدخل في ذلك النكاح، والطلاق، والرجعة، والفئة في الايلاء، والعتق، والنسب، والولاء، وغيرها.
ونبه بالأمثلة على خلاف بعض (3) العامة حيث قال: لا يحلف المدعى عليه في جميع هذه الأبواب التي ذكرناها، بناء على أن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة، ولا مدخل لهما في