وضابطه: ما كان مالا، أو المقصود منه المال.
____________________
بالأصالة، فإذا أقام شاهدا (1) صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة، ومتممها اليمين بالنص، بخلاف ما لو قدم اليمين، فإنه ابتداء بما ليس من وظيفته، ولم يتقدمه ما يكون متمما له.
وأما ثبوت عدالة الشاهد فلا يترتب على شهادته [عدالة معلومة للحاكم] (2)، بل المعتبر العلم بها قبل الحلف.
وذهب بعض العامة (3) إلى عدم الترتيب بينهما، لأن اليمين منزل منزلة الشاهد، ولا ترتيب بين شهادة أحد الشاهدين مع الآخر، فكذلك ما قام مقام الشهادة.
قوله: (ويثبت الحكم... الخ).
إنما اختص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال وحقوقها لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (استشرت جبرئيل عليه السلام في القضاء باليمين مع الشاهد، فأشار علي بذلك في الأموال لا تعدو ذلك) (4).
وأما ثبوت عدالة الشاهد فلا يترتب على شهادته [عدالة معلومة للحاكم] (2)، بل المعتبر العلم بها قبل الحلف.
وذهب بعض العامة (3) إلى عدم الترتيب بينهما، لأن اليمين منزل منزلة الشاهد، ولا ترتيب بين شهادة أحد الشاهدين مع الآخر، فكذلك ما قام مقام الشهادة.
قوله: (ويثبت الحكم... الخ).
إنما اختص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال وحقوقها لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (استشرت جبرئيل عليه السلام في القضاء باليمين مع الشاهد، فأشار علي بذلك في الأموال لا تعدو ذلك) (4).